مذكرة مشتركة الى لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة لحث الحكومة على الإلغاء التام للمادة 308/عقوبات
لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ستناقش تقرير الأردن الدوري السادس منتصف شباط/2017
وفقاً للمادة 18 من الإتفاقية وتنفيذاً لإلتزاماته، سيقدم الأردن تقريره الدوري السادس الى لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة خلال جلستها رقم 66 والتي ستعقد في الفترة من 13/2/2017 الى 3/3/2017 ، متضمناً الإجابة على الأسئلة والإستفسارات والتوصيات المقدمة من اللجنة.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن من بين الإستفسارات ما تعلق بالمادة 308/عقوبات، وأفادت اللجنة ": بأن الأردن وافق (قبل) عند مناقشة تقريره الوطني الثاني في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2013، إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات التي تسقط العقوبة عن المغتصب إن تزوج ممن إغتصبها وأية تشريعات أخرى تميز ضد المرأة، وطلبت اللجنة الإفادة عما إتخذه الأردن من إجراءات لإلغاء المادة 308 وما تبقى من نصوص تمييزية بصورة كاملة تماشياً مع المادة 2 (ز) من الاتفاقية بما يكفل تطابق القانون تماماً مع الاتفاقية."
وجاء الرد الحكومي على ذلك بأن ": اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة تقدمت بتعديل لقانون العقوبات لإلغاء المادة 308 بحيث لا يسمح لمرتكبي جرائم الإغتصاب أو المواقعة على الأطفال مهما كان عمرهم من الإفلات من العقاب، إلا أن مشروع القانون لم يلغ هذه المادة ولكن عمل على تعديلها".
يشار الى أن مذكرة مشتركة ما بين منظمة "المساواة الآن" و "تضامن" بإعتبارها منسقة التحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 قد رفعت الى لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بتاريخ 22/1/2017، طالبتا من خلالها حث الحكومة الأردنية على إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات إلغاءاً تاماً.
هذا وقد أعربت اللجنة عام 2012 عند نظرها في التقرير الدوري الخامس المقدم من الأردن عن ترحيبها لإعتماد الأردن العديد من التدابير التشريعية الرامية الى القضاء على التمييز ضد المرأة، ومنها قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2008 والذي تتضمن بعض الإجراءات القانونية لحماية النساء ضحايا العنف الأسري، وقانون منع الإتجار بالبشر لعام 2009 الذي نص على إعتبار إستغلال الأفراد لأغراض البغاء أو أي شكل من أشكال الإستغلال الجنسي فعلاً إجرامياً، وتعديل نص المادة 340 من قانون العقوبات لضمان عدم إستفادة مرتكبي ما يسمى بجرائم "الشرف" من الأعذار المحلة.
وفي المقابل، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء الأحكام التمييزية المتبقية في قانون العقوبات الأردني مثل المواد 98 و 99 و 308، إضافة الى محدودية خدمات الحماية والمشورة والمساعدة من أجل إعادة التأهيل والإدماج المقدمة الى النساء والفتيات ضحايا العنف بما في ذلك عدم كفاية عدد دور الإيواء لضحايا العنف الأسري والإفتقار الى دور إيواء لضحايا الإيذاء الجنسي والنساء اللاتي يتعرضن للتهديد بالموت على أساس المساس بما يسمى شرف الأسرة. وطالبت اللجنة بإلغاء الأحكام التمييزية في قانون العقوبات ومن بينها المادة 308 بهدف مواءمته الكاملة مع إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
وفي أكتوبر من عام 2013 قدم الأردن تقريره الثاني، وأيد توصية تتعلق بالنساء والفتيات تتمثل في تعديل قانون العقوبات والتشريعات ذات الصلة لوضع حد للإفلات من العقاب وضمان حق الضحايا في العدل والتعويض ، وتعزيز التشريعات التي تحمي النساء والفتيات من الزواج القسري أو المبكر وتعزيز قانون العقوبات فيما يخص الإغتصاب لا سيما بإلغاء المادة 308 وتعزيز إنفاذ هذه التشريعات ، ومواصلة الجهود لتعزيز دور الآليات والمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق النساء والأطفال ، وتنظيم حملات للتوعية بقضايا المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء ومكافحة عمل الأطفال والإتجار بالبشر والعنف الأسري.
وتضيف "تضامن" بأن التعديلات الحكومية الأخيرة على المادة 308 (المنشورة على موقع ديوان الرأي والتشريع) أخرجت مجموعة من الجرائم من نطاق تطبيقها وهي: الخطف، والإغتصاب، وهتك العرض، وتحريض إمرأة على ترك بيتها لتلتحق برجل غريب، والمداعبة بصورة منافية للحياء، وتنكر رجل بزي إمرأة لدخول أماكن خاصة بالنساء. وهي في هذا الجانب تستجيب لمطالب كل من "تضامن" والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308.
وفي المقابل فقد أصبحت الجرائم المشمولة بنطاق تطبيق المادة 308 وفقاً للتعديل هي جرائم الزنا، ومواقعة أنثى عمرها بين 15-18 عاماً، وهتك عرض أنثى أو ذكر أقل من 15 عاماً، والخداع بوعد الزواج للبكر التي عمرها أكثر من 15 عاماً.
وفي الوقت الذي رحبت فيه "تضامن" والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 بإخراج أغلب الجرائم الجنسية من نطاق تطبيق المادة 308، إلا أنهما بنفس الوقت يؤكدان على أنه ما زالت مطالبتهما بالإلغاء التام للمادة 308 قائمة، وسيواصلان العمل على تحقيق ذلك بالإستعانة بأعضاء وعضوات مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان حينما يحال مشروع القانون على المجلس.
إن "تضامن" والتحالف المدني لإلغاء المادة 308 يستغربان شمول جريمتي مواقعة أنثى عمرها بين 15-18 عاماً، وهتك عرض أنثى أو ذكر أقل من 15 عاماً ضمن نطاق تطبيق المادة 308، حيث أن هذه الفئة من القاصرات والقاصرين هم الأشد حاجة للحماية من قبل المشرع، فلا عبرة لعنصر الرضا لمن هم دون 18 عاماً من عمرهم كما أنهم أكثر عرضة للمخاطر الصحية الناتجة عن الحمل والتزويج المبكرين، وإستغلالهم من قبل الجناة "الأزواج"، إضافة الى أن إستغلالهم من قبل المجرمين أكثر سهولة وأبعد أثراً من إستغلال البالغين والبالغات حيث أثبتت الدراسة البحثية التي نفذتها "تضامن" حول الموضوع بأن عدد من ضحايا المادة 308 كن من القاصرات وتم إستغلالهن جنسياً وتعنيفهن جسدياً ومعنوياً ومادياً عند وقوع الجريمة وبعد التزويج اللاحق لهن، خاصة وأن "تضامن" والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 يعارضان من حيث المبدأ وفي كل الأحوال تزويج القاصرات حتى في حالة رضاهن ورضا العائلة، فكيف يمكن قبول تزويجهن في ظروف يفتقدن معها لكل متطلبات السلامة والأمان.